responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 187
الله ينذر بها لفلان أو بنت فلان، أفيدونا عن النذر وماذا يجب؟ جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة.
ج3: أولا: لا يشرع النذر للمسلم؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل [1] » لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه [2] » رواه البخاري ومسلم.
ثانيا: النذر لغير الله شرك أكبر؛ لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] البخاري (7 / 232) ، والنسائي (7 / 16) .
[2] البخاري (7 / 233) ، وأبو داود (3 / 593) ، والترمذي (4 / 104) ، والنسائي (7 / 17) ، وابن ماجه (1 / 687) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست