responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 89
تؤخر حتى الإبراد، على أن تصلى في جماعة، وكذلك تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يشق على المأمومين، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة، والقول: بأن الصلاة تؤخر ويقدم العمل، ليس بصحيح؛ لأن الصلاة هي أهم الأعمال، وهذا القول مشعر بعدم الاهتمام بالصلاة، وقد يؤدي تأخيرها إلى أن يخرج الوقت أو إلى أن يصلي الإنسان منفردا، وكل منهما تفريط وفيه إثم عظيم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18952)
س 3: ما حكم الإبراد في صلاة الظهر علما بأنه يوجد بلدان طوال العام حارة فهل لهم أن يبردوا بالصلاة أم أنهم لا يبردوا حتى ترتفع الحرارة أكثر من العادة مثل أن تكون 40 فترتفع إلى 50؟
ج 3: الإبراد بصلاة الظهر مشروع إذا كان الجو حارا لتخفيف شدة الحرارة ولو كان ذلك جميع السنة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم [1] » رواه الجماعة.

[1] صحيح البخاري مواقيت الصلاة (537) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (615) ، سنن النسائي المواقيت (500) ، سنن أبو داود الصلاة (402) ، سنن ابن ماجه الصلاة (677) ، مسند أحمد بن حنبل (2/462) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (28) ، سنن الدارمي الصلاة (1207) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست