السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (18762)
س 6: بعض المؤذنين الرسمين إذا سافر، نوب واحدا يؤذن عنه، هذا النائب إذا أذن وقال: الله أكبر يقول: (الله أكبار) ، يمد الباء طول نفسه، وإذا قالوا له: لا تمد الباء، قال: ما أعرف إلا هكذا هل يجوز ذلك أم لا؟
ج 6: لا يجوز مد الباء في التكبيرات في الأذان ولا في غيره؛ لأنه يحرف المعنى، بحيث يكون جمع (كبر) وهو الطبل، كما نص على ذلك أهل العلم، فالواجب أن يمنع من الأذان، ويلتمس غيره ممن يحسن التكبير.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 7: مؤذن مسجد يقول بدل: (حي على الصلاة) : (حي على الصلاح) هل يجوز ذلك؟
ج 7: إذا قال المؤذن: (حي على الصلاح) بدل: (حي على الصلاة) لم يصح أذانه؛ لأن هذا استبدال للفظ المشروع بلفظ آخر غير مشروع، فيكون أذانه غير تام، فلا يصح، ويجب منعه من الأذان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز