التشهد الأوسط (الأول) حدث له انتقاض في الوضوء فذهب هذا الشخص وتوضأ وعندما عاد إلى الصلاة وجد الجماعة قائمين في الركعة الأخيرة - أي: قبل الركوع - فهل يحتسب الركعتين اللتين صلاهما في البداية من ضمن الصلاة إذا دخل في الركعة الأخيرة أم تكون تلك الركعتان باطلتان، وما رأيكم في القول الذي يقول بأن هذا الشخص إن ذهب يتوضأ مع المحافظة على استقبال القبلة أثناء سيره للوضوء وعند عودته إلى الصلاة لا يقضي إلا الركعة التي لم يصلها مع الإمام وهي الثالثة؟ وهل الحديث الذي في ما معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد ما كبر للصلاة بالجماعة تذكر بأنه جنب فقال للمصلين خلفه: الزموا أماكنكم فذهب فاغتسل ثم عاد إلى المصلين وأكمل بهم الصلاة؟
ج: إن من انتقض وضوءه في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويتوضأ ثم يبتدئ الصلاة من جديد، لأن ما صلاه يبطل بانتقاض الوضوء وبالانصراف فلا يبنى عليه، ولا أصل للحديث باللفظ الذي ذكرتم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19626)
س 2: إذا كان الإمام يصلي وحدث معه ريح في التشهد