وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (21672) (الفقرة الأولى)
س [1]: نستفتي في بعض أحكام الصلاة التي قرأناها في كتاب اسمه (كشف الغمة عن جميع الأمة) الجزء الأول ص 107- 108 ونريد أن نعرف هل الأحكام صحيحة أم لا؟ وهي كالآتي:
كان صلى الله عليه وسلم يقول: «من أحدث في صلاة فلينصرف، فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم» ؟
ج [1]: هذا الحديث ضعفه بعض أئمة الحديث؛ ولذا فما دل عليه من أن المحدث في صلاته ينصرف ثم يتوضأ ويرجع ليكمل ما بقي من صلاته غير صحيح، بل إن الحدث في أثناء الصلاة يبطلها وعلى الشخص بعد إعادة الوضوء أن يستأنف الصلاة من أولها؛ كما دل عليه حديث علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ، وليعد الصلاة [1] » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ [1] سنن الترمذي الرضاع (1165) ، سنن أبي داود الصلاة (1005) ، سنن الدارمي الطهارة (1141) .