responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 436
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19853)
س 2: إحضار الأطفال إلى المسجد وقال الرجل وهو يصلي لابنه: (أص) هل بطلت صلاته؟ وجلب البنات إلى المسجد ما فوق 6 سنوات فهل هذا يجوز أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج 2: أولا: من قال لابنه مسكتا له في أثناء الصلاة: (صه) أو (أص) متعمدا لذلك - فقد بطلت صلاته، أما إن قالها ساهيا أو جاهلا بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة.
ثانيا: جلب البنات الصغيرات اللاتي دون سبع سنين لا ينبغي إلى المسجد؛ لأن فيه تشويشا على الناس وتعويدا لهن على نزع جلباب الحياء من الرجال، أما إذا كانت البنت قد بلغت سن السابعة أو أكثر- فإنه يحرم الإتيان بها إلى صفوف الرجال وصلاتها معهم في الصف.

ثالثا: من كان مسبوقا في الصلاة وزاد الإمام خامسة فإن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة، وعليه أن يقضي ما فاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست