من الفتوى رقم (19299)
س 4: رجل صلى العصر في المسجد الحرام وفاته من الصلاة ركعتان فلما قام ليقضيهما بعد سلام الإمام ولكثرة الزحام مر من أمامه نساء فماذا عليه؟
ج 4: صلاة هذا الرجل صحيحة ولو مر أمامه نساء في
والمشروع للمصلي أن يرد من أراد أن يمر بين يديه من كبير أو صغير إنسان أو حيوان؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان [1] » متفق على صحته، ولما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: «هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه [2] » رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري بدء الخلق (3275) ، صحيح مسلم الصلاة (505) ، سنن أبي داود الصلاة (697) ، مسند أحمد (3/63) ، موطأ مالك النداء للصلاة (364) ، سنن الدارمي الصلاة (1411) . [2] أخرجه أحمد 2\ 196، وأبو داود 1\455 برقم (708) ، والبيهقي 2\268