responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 430
سترة المصلي
السؤال الأول من الفتوى رقم (16330)
س [1]: مر رجل أمام مصلي وراء سترته هل يعيد الصلاة أم أنه لا بأس؛ لأنه ليس بينه وبين السترة؟
ج [1]: مرور الرجل أمام المصلي لا يقطع صلاته، ولكن إن مر بينه وبين سترته أو مر قريبا منه إذا لم يكن له سترة - فإنه يأثم، وإن مر من وراء السترة أو بعيدا عنه إذا لم يكن له سترة - فإنه لا يأثم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي ممن مر وراء ذلك [1] » أخرجه مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح مسلم الصلاة (499) ، سنن الترمذي الصلاة (335) ، سنن أبي داود الصلاة (685) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (940) ، مسند أحمد (1/162) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18591)
س 2: ما حكم المرأة المصلية في منزلها إذا أتى طفل أمام وجهها، فهل يقطع صلاتها أو ينقص من أجرها؟
ج 2: المرور بين يدي المصلي ينقص الصلاة ولا يبطلها إلا أن يكون المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود بين يديه أو بينه وبين السترة - فإن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يقطع الصلاة ويبطلها
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست