responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 43
السؤال الأول من الفتوى رقم (18164)
س [1]: قرأت في أحد الكتب عن (حكم تارك الصلاة) أنه كافر لا يتزوج من المسلمين، ولا يدفن في قبور المسلمين، ولا يصلى عليه عند الموت. فهل إذا كان هذا الإنسان في غفلة عن الطاعة وعصيان لله مؤقتا، يكون مثل أي إنسان عاص في بعض الجوانب الدينية الأخرى؟
ج[1]: تارك الصلاة متعمدا كافر على الصحيح من قولي العلماء، ولو لم يجحد وجوبها، أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة [1] » رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر [2] » خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، وقال تعالى عن أهل النار: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} [3] {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [4] الآيات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي الإيمان (2618) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
[2] سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346) .
[3] سورة المدثر الآية 42
[4] سورة المدثر الآية 43
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست