responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 421
ج 1: الأمر في الحديث بقراءة المعوذتين دبر كل صلاة للاستحباب وليس للوجوب وهذا لإجماع المسلمين على عدم وجوب هذه القراءة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20977)
س 4: هل أذكار وأدعية الصلاة بعد السلام خاصة بالفريضة أم تشمل كذلك النافلة؟
ج 4: الأذكار الواردة بعد الصلاة خاصة بالفريضة دون النافلة لورودها فيها، والنافلة لم يرد لها أذكار خاصة تقال بعدها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21550)
س 2: هل يشرع لنا التكبير بعد صلاة الفريضة مباشرة وقبل الأذكار التي تقال بعد الصلاة أثناء أيام عشر ذو الحجة، أم هذا خاص بأيام التشريق بما فيها يوم عيد الأضحى، أفيدونا بارك

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست