responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 420
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18147)
س 4: هل يشرع للمصلي أن يقول بعد التسليم: (الله أكبر) قبل أن يستغفر ثلاثا اعتمادا على لفظة (التكبير) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير [1] » متفق عليه فإن كان لا يجوز ذلك فما المراد بالتكبير في الحديث؟
ج 4: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يبدأ بالاستغفار فيستغفر الله ثلاثا ثم يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام [2] » ثم يأتي ببقية الأذكار الواردة، أما التكبير المذكور في الحديث فالمراد به قول: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) دبر الصلاة ثلاثا وثلاثين، وذلك جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الأذان (842) ، سنن النسائي السهو (1335) ، سنن أبي داود الصلاة (1002) .
[2] صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (592) ، سنن النسائي السهو (1338) ، سنن أبي داود الصلاة (1512) ، مسند أحمد (6/235) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (16123)
س [1]: الحديث الموجود في (الكلم الطيب) لشيخ الإسلام: «عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة [1] » هل الأمر هنا للوجوب؟

[1] سنن الترمذي فضائل القرآن (2903) ، سنن النسائي الاستعاذة (5430) ، سنن أبو داود الصلاة (1523) ، مسند أحمد بن حنبل (4/201) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست