responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 405
التسليم
الفتوى رقم (14200)
س: السلام بعد انتهاء التشهد الأخير في الصلاة هل السلام على اليمين كاف أم لا ويلزم السلام على اليمين وعلى اليسار للإمام والمنفرد، وهل الصلاة بذلك صحيحة أم باطلة، وهل هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم على اليمين فقط أم لا الرجاء الرد منكم سيدي الإجابة عاجلا حتى تستفيد بها الأمة وفي حفظ الله ورعايته ودمتم والسلام؟
ج: إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلام من الصلاة أن يسلم عن يمينه (السلام عليكم ورحمة الله) وعن يساره كذلك، وهذا فعله الراتب فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يسلم عن يمينه (السلام عليكم ورحمة الله) وعن يساره (السلام عليكم ورحمة الله [1] » وفي لفظ: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره [2] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي الصلاة (295) ، سنن النسائي السهو (1324) ، سنن أبي داود الصلاة (996) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (914) .
[2] سنن الترمذي الصلاة (295) ، سنن أبي داود الصلاة (996) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (914) ، مسند أحمد (1/448) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست