responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 403
الطمأنينة
السؤال الأول من الفتوى رقم (16362)
س [1]: ما حكم الخشوع في الصلاة وكيف أرد على من يقول: إن الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب؟
ج [1]: الخشوع خشوعان: واجب ومستحب، فالواجب هو: الطمأنينة في جميع أعمال الصلاة حتى يؤديها كاملة، وهو المراد في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [1] {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [2] ، وهو المراد في حديث المسيء في صلاته.
والمستحب هو: العناية بإكمال الصلاة وأداء ما يستحب فيها من أفعال وأقوال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة المؤمنون الآية 1
[2] سورة المؤمنون الآية 2
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20619)
س 4: ما حكم الاستعجال في الركوع والسجود وعدم الذكر بين السجدتين ربي اغفر لي؟
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست