responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 391
القنوت في الفرائض
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18891)
س 5: ما حكم دعاء القنوت؟
ج 5: دعاء القنوت له ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: القنوت في الوتر، وهذا مستحب؛ لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت [1] » رواه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي.
الحالة الثانية: القنوت عند النوازل سواء كان دعاء لقوم مسلمين أو على قوم كافرين، وهذا قنوت مشروع لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان [2] » متفق على صحته.
الحالة الثالثة: القنوت في صلاة الفجر دائما، وهذا عمل محدث؛ لما ثبت «عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو خمس سنين أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني

[1] سنن الترمذي الصلاة (464) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1745) ، سنن أبي داود الصلاة (1425) ، مسند أحمد (1/199) ، سنن الدارمي الصلاة (1591) .
[2] صحيح البخاري المغازي (4094) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (677) ، سنن النسائي التطبيق (1070) ، مسند أحمد (3/289) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست