responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 389
السؤال الأول من الفتوى رقم (13959)
س 1: كما تعلمون فإن جلسة الاستراحة من مستحبات الصلاة فهل التكبير يكون عند الرفع من السجود، أم عند الانتهاء من الجلسة والتهيؤ للقيام، وما مقدار هذه الجلسة؟
ج 1: يكون التكبير عند الرفع من السجود وينتهي بجلوس المصلي جلسة الاستراحة ثم يقوم بلا تكبير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18615)
س 3: في كل المساجد عندنا المصلون لا يجلسون جلسة

لأن ذلك ليس محلا له قال في (شرح الزاد) : (ومحل ما يأتي به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء) انتهى (1\128) من حاشية ابن قاسم، فيجب تنبيه الإمام المذكور على ذلك ليتجنب الإخلال به، والإمام الذي يفعل ذلك يجب تنبيهه ليتجنب ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست