responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 386
والسبع وهذا الإقعاء المعروف عند العرب، وهو بهذه الصفة مكروه ويدل لذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب [1] » رواه ابن ماجه في (سننه ج [1] ص 289) ، وما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: (. . «كان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش السبع وكان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان [2] » الحديث. والمراد بعقبة الشيطان: الإقعاء المنهي عنه أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج 6 ص 194) وهذا لفظه وأخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وأخرجه أبو داود في (سننه) .
الصورة الثانية: وقد فسرها به الإمام أحمد رحمه الله بقوله: أن يفرش قدميه - يجعل ظهورهما مما يلي الأرض - ثم يجلس على عقبيه وهذه الصورة محل خلاف بين الصحابة والعلماء وممن ذهب إلى أنه مكروه في الصلاة علي وأبو هريرة، وكرهه كذلك قتادة والإمام مالك والشافعي والحنفية والإمام أحمد في الصحيح من المذهب عنه، وعلى ذلك العمل عند أكثر أهل العلم، واستدلوا بعموم الأحاديث الناهية عن الإقعاء ولأن ذلك الإقعاء يتضمن ترك الافتراش المسنون الثابت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الثابت في صفة جلوسه بين السجدتين، وأنه كان يفترش رجله اليسرى وينصب

[1] أخرجه ابن ماجه 1\289 برقم (894-896)
[2] صحيح مسلم الصلاة (498) ، سنن الترمذي الصلاة (275) ، مسند أحمد (6/194) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست