responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 371
مواضع فقط عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول على الصحيح فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع [1] » متفق عليه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة رفع يديه كذلك وكبر [2] » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الأذان (735) ، سنن النسائي الافتتاح (878) ، سنن أبي داود الصلاة (742) ، موطأ مالك النداء للصلاة (165) ، سنن الدارمي الصلاة (1250) .
[2] أخرجه أحمد 1 \ 93، وأبو داود 1 \ 475 برقم (744، 761) ص 484، والترمذي 5 \ 487 برقم (3423) وابن ماجه 1 \ 280 برقم (864) ، وابن خزيمة 1 \ 294 برقم (584) ، والدارقطني 1 \ 287
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18513)
س 2: لقد ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه للقيام للركعة الثالثة، فهل الرفع يكون قبل القيام أو في القيام
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست