responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 368
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18679)
س 3: قد ثبتت الإشارة برفع السبابة في التشهد:
1- فمتى ترفع الإصبع التي تلي الإبهام ومتى تخفض؟
2- ومتى يبدأ تحركها وإلى متى يحركها؟
ج 3: رفع السبابة في التشهد سنة، وحكمته الإشارة إلى الوحدانية ومن شاء حركها ومن شاء لم يحركها، الأمر في هذا لا يوجب الفرقة والشقاق بين طلاب العلم، فلو لم يرفعها أصلا أو رفعها ولم يحركها فإن الأمر في ذلك سهل لا يوجب الإنكار والنفرة، لكن السنة هي رفعها في جميع التشهدين إلى أن يسلم المصلي إشارة إلى التوحيد، أما التحريك فيكون عند الدعاء كما صحت بذلك السنة.

الثاني فيشير المصلي بالسبابة من اليد اليمنى موجهة للقبلة عند الدعاء وعند الشهادة بالتوحيد دون تحريك لها، لأنها تذكر العبد بوحدانية الله وإخلاص العبادة له وافتقار العبد لربه وهذا أعظم شيء يكرهه الشيطان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست