responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 357
ج 1: لم يرد في السنة المطهرة حديث صحيح صريح يفيد إلصاق القدمين في حال القيام في الصلاة أو في حال السجود وبناء على ذلك فالأصل أن المصلي لا يتكلف إلصاقا ولا تفريجا كثيرا بين رجليه بل يكون معتدلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (20941)
س 6: هل هناك دعاء في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل السلام؟
ج 6: الدعاء في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام هو دعاء الاستفتاح وإذا جلس للتشهد الأخير فإنه يأتي بدعاء التشهد وإذا أراد أن يدعو بعد انتهاء دعاء التشهد وقبل السلام سن له ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

السؤال الأول من الفتوى رقم (17880)
س 1: الإرسال والقبض في الصلاة: الحنابلة صلاة المرسل

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست