responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 356
القيام والركوع والسجود
الفتوى رقم (15377)
س: ما حكم من لا يقوم في الصلاة مع العلم أنه قادر على ذلك ولكن يفعل ذلك حتى يعطف عليه الناس ويتصدقون عليه؟
ج: القيام في الصلاة الفريضة ركن من أركانها لا تصح إلا به؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [1] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب [2] » فالذي يصلي الفريضة وهو جالس من غير عذر لا تصح صلاته؛ لأنه تارك لركن من أركان الصلاة، أما النافلة فتصح من القاعد ولو كان لغير عذر ويكون له من الأجر مثل نصف أجر القائم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة البقرة الآية 238
[2] صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20035)
س 1: ما حكم إلصاق القدمين في الصلاة؛ لأنها تشغلني كثيرا عن الصلاة وما الدليل على ذلك؟
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست