responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 354
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (18891)
س 6: ما حكم المؤتم الذي يردد في صلاته قبل آمين رب اغفر لي ولوالدي وما شابه ذلك؟
ج 6: لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر محدث لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [2] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
[2] صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18333)
س 1: ما حكم تأمين المرأة وراء الإمام في الحالات الآتية:
أ- في المسجد مع الجماعة في الصلاة؟
ب- في البيت حيث أقيمت الجماعة مع ذي محرم؟
ج 1: يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجال وتكون خلفهم وتكون متسترة ولا ترفع صوتها بالتأمين ولا بغيره خشية الفتنة بذلك.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست