responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 352
وذلك للإمام والمأمومين والمنفرد معا فإذا انتهى الإمام من قراءة سورة الفاتحة أمن الإمام وأمن المأمومون فإن لم يؤمن الإمام شرع للمأمومين التأمين؛ لأنه ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه [1] » وفي رواية صحيحة: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين [2] » الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الأذان (780) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (928) ، سنن أبي داود الصلاة (936) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) .
[2] صحيح البخاري تفسير القرآن (4475) ، صحيح مسلم الصلاة (415) ، موطأ مالك النداء للصلاة (196) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17930)
س 5: إذا صلى مع الإمام صلاة جهرية وقال مع الإمام: آمين ثم قرأ بنفسه الفاتحة في سكتة الإمام هل يقول آمين في قراءته مرة ثانية أو يقرأ الفاتحة ولا يقول آمين؟
ج 5: المأموم يؤمن مع الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية ويؤمن مرة ثانية بعد قراءته لها إلا أن التأمين الأول جهرا والتأمين الثاني سرا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست