responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 350
التأمين بعد الفاتحة
الفتوى رقم (20036)
س: في الحديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولكن لحد الآن لم أر ولو أثرا من هذا الحديث، مسحوه من الخريطة، حتى في المسجد الحرام لم يطبق هذا الحديث فكيف تفسر هذه الظاهرة؟ هل أئمة المساجد لم يطلعوا على هذا الحديث؟ أم لم يستطيعوا تطبيقه؟
ج: أولا: الحديث المذكور أخرجه الشيخان في (صحيحيهما) بلفظ: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه [1] » .
ثانيا: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المأموم يوافق الإمام في التأمين مفسرين قوله في الحديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا [2] » أي: إذا أراد التأمين، ويؤيد ذلك ما ثبت في (الصحيحين) أيضا من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه [4] » .

[1] صحيح البخاري الدعوات (6402) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (928) ، سنن أبي داود الصلاة (936) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (852) ، مسند أحمد (2/459) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
[2] صحيح البخاري الدعوات (6402) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (928) ، سنن أبي داود الصلاة (936) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (852) ، مسند أحمد (2/459) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
(3) صحيح البخاري تفسير القرآن (4475) ، سنن النسائي الافتتاح (929) ، سنن أبي داود الصلاة (935) ، مسند أحمد (2/459) ، موطأ مالك النداء للصلاة (196) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
[4] سورة الفاتحة الآية 7 (3) {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست