responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 341
عليه إثم في ذلك؟
ج: السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر بعد الفاتحة من طوال المفصل، لكن لو قرأ من قصاره جاز ذلك والصلاة صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (18691)
س: لدينا في الحارة إمام لم يكن من حفظة كتاب الله، فهو يحفظ بعض المقاطع من السور، وهو دائما يكرر هذه المقاطع في كل الصلوات، أي أنه لم يقرأ غير هذه المقاطع أبدا، فهل هذا جائز؟
ج: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة الجهرية: أنه يطيل القراءة بعد فاتحة الكتاب في صلاة الفجر فيقرأ من طوال المفصل ويقرأ في العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل غالبا وقد يقرأ فيها بغير ذلك، ولا بأس أن يقرأ الإمام من مقاطع السور التي يحفظها؛ لأن القراءة بعد الفاتحة من السنن ولكن ينبغي للإمام أن يعتني بحفظ ما تيسر من كتاب الله حتى يقرأ به في الصلاة الجهرية تمشيا مع السنة المطهرة.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست