responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 338
ركعتي الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، وأنه كان يسر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء فكان الجهر فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم والإسرار فيما كان يسر به سنة والمشروع في حق أمته صلى الله عليه وسلم: أن تقتدي به؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي [1] » فإذا أسر المصلي إماما أو منفردا فيما يسن فيه الجهر أو جهر فيما يسن فيه الإسرار فإن ذكر أثناء القراءة بنى على ما مضى من قراءته واستحب أن يسر فيما بقي من قراءته في الصلاة السرية، وأن يجهر في الصلاة الجهرية، فإن تعمد الإسرار فيما يسن الجهر فيه أو العكس كان تاركا للسنة ولا تبطل صلاته بذلك، وعلى ذلك فلا شيء عليك في استمرارك في قراءتك جهرا في صلاة الظهر ما دمت ناسيا وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
الفتوى رقم (16294)
س: هل يجوز صلاة السنة جهرا؟
ج: المشروع الإسرار بالقراءة في صلاة النافلة إذا كانت في النهار، وأما النافلة في الليل فالسنة الجهر بالقراءة إذا لم يؤذ من حوله
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست