السؤال الثاني من الفتوى رقم (14770)
س [2]: ما الحكم إذا أخطأ الإمام عند قراءة السورة بعد الفاتحة؟
ج [2]: إذا أخطأ الإمام في السورة بعد الفاتحة فيرد عليه من يحفظ من المأمومين وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ب- ماذا يجب عليه فعله إذا كانت باطلة فعلا؟
ج [2]: إذا كان كما ذكر فإن ما وقع من الإمام في القراءة خطأ ونسيان، والله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الإثم في ذلك، والصلاة صحيحة ولا تلزم الإعادة إذا وقع من الإمام أو غيره من المصلين مثل هذا بل عليه أن يكمل صلاته؛ لقول الله عز وجل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [1] الآية، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن الله سبحانه قال: قد فعلت [2] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سورة البقرة الآية 286 [2] صحيح مسلم الإيمان (126) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2992) .