responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 330
ج 3: قراءة القرآن الكريم في الصلاة من الأمور التعبدية التي تعبدنا الله تعالى بها فلا تجوز قراءة القرآن في الصلاة وغيرها بغير العربية ومن فعل فصلاته باطلة والإسلام في هذا وغيره حجة بنفسه لا يحتج عليه بغيره أيا كان فضلا عن الشرائع المنسوخة والباطلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (15917)
س 1: ماذا يفعل من لا يستوعب ما يقوله في صلاته هل يعيد القراءة مرة أخرى؟
ج 1: القراءة الواجبة في الصلاة والتي لا تصح إلا بها هي قراءة الفاتحة وما زاد عليها فهو سنة فمن شك في قراءته للفاتحة وهو في الصلاة فإنه يعيدها إلا أن يكثر ذلك الشك فيصير وسواسا فإنه لا يلتفت إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست