responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 33
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (18762)
س 15: فيه رجل يذهب للمسجد الفجر، قبل الأذان بساعة أو نصف ساعة، والمسجد ليس قريبا من منزله، وله ولدان ووالدتهما، وإذا انتهت الصلاة وجاء للبيت أيقظ أولاده وصلوا في البيت، هل يجوز له ذلك ومسئولية العيال على والدتهم؟
ج 15: لا يجوز للوالد أن يخرج للصلاة ويترك أولاده في البيت لا يصلون مع الجماعة، بل يجب عليه أن يوقظهم ويأمرهم بالصلاة، أو يأمر من يوقظهم من والدتهم أو غيرها إذا كان يخرج مبكرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع [1] » وقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع ومسئول عن رعيته، والإمام راع ومسئول عن

[1] سنن أبي داود الصلاة (495) ، مسند أحمد (2/187) .
فمرات يستجيبون لي وفي بعض الأحيان لا يصلون حتى الجمعة.
فهل علي إثم من هؤلاء الأبناء. وهل يجوز أن آكل معهم؟
ج 5: كرري نصيحة أولادك وأمريهم بالصلاة، واصبري على ذلك، ولا مانع من أكلك معهم إذا نصحتيهم وأنكرتي عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست