responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 327
فإنه لا يسجد؛ لأنه لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه [1] »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري المرضى (5658) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20776)
س [2]: إذا قرأ المأموم الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية فهل هذا يعد من مسابقة الإمام وما حكم ذلك وهل الصلاة صحيحة؟
ج [2]: لا بأس أن يقرأ المأموم الفاتحة قبل قراءة الإمام لها، ولا يعد هذا من مسابقة الإمام؛ لأن المأموم مأمور بقراءتها، لكن إذا كان للإمام سكوت بعد قراءته للفاتحة فالأفضل للمأموم قراءة الفاتحة حال سكوت الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ فأنصتوا [1] » وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم" قلنا: نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها [2] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن النسائي الافتتاح (921) ، مسند أحمد (2/376) .
[2] سنن أبي داود الصلاة (823) ، مسند أحمد (5/322) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست