كنت إماما أو منفردا وشككت في قراءتها أو نسيتها فإن كنت في الصلاة قبل الركوع وجب عليك إعادة قراءتها قبل الركوع وإن ذكرت ذلك بعد ركوعك لتلك الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة فيها فإنك تلغي تلك الركعة وتكون الركعة التي بعدها بدلا منها ثم تكمل صلاتك وتسجد للسهو، أما إذا ذكرت ذلك بعد السلام من الصلاة فإن ذكرتها قريبا من السلام فإنك تعيد الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة فيها فقط وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ثم تسجد للسهو وتسلم، أما إن ذكرت ذلك بعد السلام وطال الفصل فإنه يلزمك إعادة الصلاة كاملة لطول الفصل؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17549)
س 3: كيف نجمع بين حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [1] » ، وحديث: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة [2] » وهل يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة أجيبونا حفظكم الله تعالى؟
ج 3: لا تعارض بين وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وبين [1] صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) . [2] صحيح البخاري مواقيت الصلاة (580) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (607) ، سنن الترمذي الجمعة (524) ، سنن النسائي المواقيت (555) ، سنن أبي داود الصلاة (893) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1122) ، مسند أحمد (2/280) .