responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 31
السؤال الأول من الفتوى رقم (20181)
س 1: رجل مقيم صلى مع أناس مسافرين وقصر معهم صلاة الظهر والعصر ناسيا ثم تذكر ذلك قبل صلاة المغرب فما العمل هل يعيد الصلاة كاملة أو يصلي الركعتين الناقصتين؟ أفيدونا مأجورين.
ج1: عليك المبادرة بقضاء الصلاتين المذكورتين تامتين؛ لأنك أخطأت في قصرك لهما وأنت مقيم؛ لأن القصر خاص بالمسافر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19160)
س 2: قال لي بعض الإخوة: إنك مدان بصلاة من السابعة حتى السنة الخامسة عشرة أي مثلا: أن الصلاة تأمر عند السن السابعة وأنا بدأت أصلي في سن الخامسة عشرة فقالوا لي: إنك مدان بصلاة مدتها ثماني سنوات فهل هذا صحيح؟
ج 2: الصلاة إنما تجب على المسلم بالبلوغ، أما قبل البلوغ فإنها تستحب الصلاة بعد التمييز ولا تجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست