responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 296
الشرق إلى الغرب، قال هذا شيخ في حلقة من حلق الذكر، وهذا الشيخ من طلاب العلم، لم ينبغ بعد، وإني سمعت من هو خير منه يقول بعكس هذا، وهذا أمر يخص العبادة، والأصل في العبادات التوقف. أفيدونا حفظكم الله.
ج: الحديث المذكور وارد في حق أهل المدينة ومن كان على سمتها ممن هم شمال الكعبة، أو جنوبها، ويقاس عليه بقية الجهات، فأهل المشرق وأهل المغرب قبلتهم ما بين الشمال والجنوب، وذلك من باب التيسير على المسلمين، لأن إصابة عين الكعبة لمن لا يراها متعذرة، وقد قال الله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [1] ، أي: جهته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] سورة البقرة الآية 144
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست