responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 287
أوضحناه لفضيلتكم والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز إقامة مستوصف على أرض المسجدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (20651)
س: استأجرت إحدى الجمعيات الإسلامية بألمانيا طابقا من بناية، واتخذته مسجدا لأداء الصلوات، وكان المسلمون يجدون صعوبة في توفير ذلك الإيجار، فقام أحد الإخوة من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية المذكورة باعتباره موكلا لشراء المكان وتسجيله باسمه، بمخاطبة بعض معارفه من فاعلي الخير للتصدق على المسجد، فوافقوا على تقديم مبلغ من صدقاتهم لشراء ذلك المسجد بقصد كونه صدقة جارية، واشترطوا أن يسجل المسجد المذكور ملكا للأخ المذكور دون الجمعية، وعللوا ذلك بأنهم يثقون به، مع العلم أن هذه الجمعية شخصية اعتبارية يحق لها التملك وأن ملكيتها محفوظة، وأن دستورها (نظامها الأساسي) الذي صدقت عليه السلطات الألمانية ينص على أنه إذا تم حلها تؤول ممتلكاتها إلى أحد المراكز الإسلامية الأخرى في ألمانيا، وقد

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست