responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 279
لكن استشكل علي فهم الجواب، وذلك فيما وضعت فوقه خطا، فهل معنى ذلك أن يتخذ سجادة يسجد بها من دون المصلين، أم لكل المصلين فنحن مثلا عندنا الرمل، ومسجدنا غير مبلط وإنما فيه الرمل وهو نظيف، ففي فصل الصيف مثلا يبسط في المسجد بساط أبيض طويل على طول الصف، وعرضه حوالي نصف متر، أي: قدر ما يضع يديه وجبهته وأنفه عليه. فهل فيما وصفته لكم تعتبر في هذه الحالة بدعة؟ مع العلم أنه لا ضرورة تدعو إلى اتخاذها لا حر ولا غبار ولا غيره، اللهم إلا في حالة الاختصاص؟ الرجاء أن يكون الجواب واضحا ومختصرا حتى لا نسيء الفهم.
ج 2: الصلاة على السجادة الخاصة بالمصلى أو على السجاد العام للمصلين في المسجد لا بأس بها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير، وعلى غيره من الفرش، وصلى على الأرض، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتقيد بحالة معينة من ذلك، بل كان يصلي على ما تيسر.
وأما ما ذكره شيخ الإسلام، فإنه في موضوع خاص، وهو ما يفعله المبتدعة من اعتقادهم فضيلة الصلاة على سجادة خاصة، ويرون أن الصلاة عليها أفضل من الصلاة على غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست