responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 277
عما ذكر، ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، وتعلقهم بالآخرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك [1] » وعرض هذه اللوحات والإعلانات من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] سنن الترمذي البيوع (1321) ، سنن الدارمي الصلاة (1401) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18951)
س 1: ما حكم اللعب المباح والمزاح في المسجد قصد طرد الملل وسآمة النفس؟
ج 1: المقصود من بناء المساجد إنما هو للصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعليم العلم ونحو ذلك، ويجب صونها عما يخل بهذا المقصد، وأما المزاح والكلام اليسير في شيء من أمور الدنيا فلا بأس به، إذا لم يحصل به أذية للمصلين والقارئين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست