responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 260
صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب [1] » رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن أبي داود الطهارة (232) .
الفتوى رقم (17791)
س: هل يجوز للحائض الدخول إلى المسجد من أجل الدراسة، سواء كانت مدرسة أم طالبة؟ ولا أعني بذلك دخولها في قاعة الصلاة المعروفة، بل هناك أجنحة أخرى تستعمل كأقسام لتعليم البنين والبنات، ولكن في بعض الأحيان لا يتسع المسجد الخاص للصلاة ولا سيما صلاة الجمعة والعيدين، فتستعمل تلك القاعات والأقسام للصلاة نظرا لكثرة المصلين، فهذه المدرسات والطالبات تمر الواحدة منهن أحيانا في تلك القاعات أو تجلس فيها لأداء واجبها الدراسي، تلقي المواد الإسلامية. نرجو من حضرتكم الجواب كتابة حفظكم الله ورعاكم.
ج: لا يجوز للحائض والجنب الجلوس في المسجد ولا في الأجنحة التابعة له لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب [1] » ، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، لكن يجوز مرور الحائض في المسجد لأخذ حاجة منه؛ لقوله تعالى:

[1] سنن أبي داود الطهارة (232) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست