responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 252
المقابر وعددها حوالي اثني عشر أصبحت تحت السقيفة، والتي أصبحت جزءا من المسجد كما هو موضح بالرسم، مع الملاحظات أن المقابر قد سويت وأن السقيفة على ارتفاع حوالي متر عن القبور. فما الحكم؟
ج: الفتوى التي أشرتم إليها غير صحيحة إذا كان الواقع هو ما ذكرتم؛ لأن المقابر لا تجوز الصلاة فيها، ولا فوقها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [1] » ومعلوم أن هواء المقابر تابع لها وبناء على ذلك فالواجب هدم الزيادة التي أخذت من المقبرة وبني على هوائها توسعة للمسجد، والاكتفاء بالأصل، وإذا كان ضيقا لا يكفي الجمعة ففي إمكانهم إيجاد مسجد آخر في مكان آخر من القرية، ليس فيه قبور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/255) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16731)
س 2: هل تجوز الصلاة في المقابر؟
ج 2: لا تصح الصلاة في المقابر، فمن أدى صلاة فيها فهي باطلة، يجب عليه إعادتها وذلك للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، إلا صلاة الجنازة، فلا بأس بها في
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست