responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 243
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21004)
س 2: ما حكم الصلاة في مسجد مجاور لمقبرة، بحيث لا يفصله عنها سوى جدار واحد، أي: جدار المسجد؟
ج 2: المسجد المفصول عن القبر بطريق أو فضاء من وراء جدار المسجد لا بأس بالصلاة فيه؛ لعدم المحذور، لأن هذا المسجد لم يبن على قبر، أما إذا كان القبر أو المقبرة متصلة بجدار المسجد فإنه لا تصح الصلاة فيه؛ لأنها تكون صلاة عند القبر، وذلك وسيلة من وسائل الشرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (19755)
س: مسجد أقمناه في أملاكنا، ويقع بالقرب منه مقبرة للقرية تبعد عن المسجد ثلاثة أمتار، وليست المقبرة أمامه، ولا في اتجاه القبلة، وهذا المسجد مسلح بمساحة (9× 6) وقد وصل ارتفاعه مترين ونصف، وهو مسجد جماعة وليس جمعة، علما بأنه لا يوجد بديل عن هذا المسجد، فهل يجوز إكمال بنائه أم نغير موقعه بالقرب من الموقع الأول؟ هذا والله يرعاكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم في السؤال، من كون المقبرة

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست