responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 241
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17975)
س 2: مسجد يتواجد داخل إطار مقبرة، وسورهما واحد، وللدخول إليه يجب على المصلين المرور على المقبرة، ولا يوجد أي طريق غير الطريق السالف الذكر، فما حكم الإسلام في ذلك جزاكم الله خير الجزاء؟
ج 2: لا تجوز الصلاة في المسجد المبني على القبور، ولا تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، واتخاذ المساجد عليها، ولعن من فعل ذلك، ولأن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله، فالواجب إبعاد المسجد عن القبور، وأن تسور المقبرة بما يصونها عن الاستطراق والامتهان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وجب نبش القبر ونقله إلى المقبرة العامة، أما إذا كان القبر هو السابق ثم بني عليه المسجد الجامع وجب هدم المسجد؛ لأن هذه البقعة اختص بها صاحب القبر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست