responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 232
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (20299)
س: نحن جماعة مسجد ويوجد لدينا دورة مياه - أكرمكم الله - بداخل المسجد، وبجوار المصلى ويفصل بينهما حائط، وحيث إنها جهة القبلة وحين قضاء الحاجة يكون في اتجاه القبلة، نود من سماحتكم إفادتنا حول هذا الموضوع، هل هناك حرج في إبقائها على وضعها أم ماذا ترون حيال هذا الموضوع؛ نود التكرم بإفادتنا بفتوى بهذا الخصوص لتعم الفائدة للجميع، ولكم الأجر والمثوبة من الله عز وجل.
ج: يجب أن تفصل دورة المياه بحيث تكون خارج المسجد، ويجعل بينهما وبين المسجد جدار، ولا يضر بعد ذلك كونها إلى جوار المسجد من أي جهة، وأما استقبال القبلة حال قضاء الحاجة فلا بأس به داخل البنيان على الصحيح؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إذا كان ذلك داخل البنيان.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست