responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 221
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (19448)
س: يوجد في قريتنا بجمهورية مصر العربية عدد (6) مساجد موزعة بالقرية، وحيث إنني أملك قطعة أرض فضاء تبعد عن أقرب مسجدين لها حوالي (700 متر) بينها وبين كل مسجد، ويوجد حول هذه القطعة الأرض ما يقرب عن ألف وخمسمائة مسلم، وبودي بناء هذه القطعة سكن خاص لي ولكن أرغب في تخصيص الدور الأرضي منها مسجدا لهذه المنطقة، والدور الثاني وما يليه سكن خاص بي، أو للإيجار.
والسؤال: هل يجوز بناء سكن خاص أو للإيجار فوق المسجد؟ علما بأن المسجد يحتوي على كتاب الله (المصحف الشريف) وكتب الفقه والحديث.
ج: إذا كانت هذه الأرض ليست وقفا على المسجد، وأنت تملكها ملكا خاصا فلا مانع من بنائها من دورين أو أكثر وتخصيص الدور الأرضي مسجدا للحي الذي تسكنه، وجعل الدور الثاني وما يليه سكنا خاصا بك، أو للإيجار؛ لأن النية بناء المسجد والسكن على هذا الوضع، ولترجح المصلحة في ذلك

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست