responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 219
الفتوى رقم (21335)
س: نريد أن نتقدم لشراء قطعة أرض باسمي، حيث سأقوم بالمساهمة في ثمنها، وهذه الأرض سيقوم بعض رجال الخير والإحسان بالمساهمة كذلك في شرائها، وهي صغيرة، مساحتها حوالي (150م2) مائة وخمسين مترا مربعا، سنقوم إن شاء الله ببناء مسجد ذو طابقين، دورها الأول للرجال، والطابق الثاني مصلى للنساء، وهي تقع في منطقة بها إسكان شعبي، وبها مدارس وبيوت أخرى، ويمكن زيادة عدد المساجد بها، حيث تقع على طريق رئيسي حوالي (15 مترا) ، وطريق آخر فرعي (7.30 مترا) فهل يجوز يا سماحة الشيخ بناء أدوار أخرى فوق طابقي المسجد والانتفاع بها للسكن وتأجيرها كشقق، فحدود المسجد طابقين فقط، ولكن إذا أردت بناء ثلاثة أو أربعة أدوار أخرى فوقها خاصة كشقق لتأجيرها مع العلم بأن قطعة الأرض ستكون باسمي، وقد يتبرع بعض المحسنين بباقي التكاليف الخاصة بشراء الأرض، وبناء المسجد، وتنتشر مثل هذه المساجد في دول كثيرة، مثل مصر والسودان وغيرها، فهل هذا جائز؟ نرجو إفتاءنا جزاك الله كل خير.
ج: الأرض المشتراة لبناء مسجد عليها تكون موقوفة للمسجد، وهواؤها تبع لها، لا يجوز البناء عليه للاستثمار، وإنما

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست