مضمنا في خطابه وهذا نصه:
أحيل إلى سماحتكم ما وردني من فضيلة المشرف بالنيابة على فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة برقم (2\557\ س) في 21\6\1411 هـ ومرفقاته بشأن ما لوحظ من وجود مقر للبنك الأهلي في المبنى، ويعلوه مسجد بنفس المبنى، ولحاجة الأمر إلى فتوى أحببت عرضها على سماحتكم لدراستها ثم إفادتنا للعمل بموجب الفتوى. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا حرج في الصلاة في المسجد الذي بني على محل قد اتخذ بنكا؛ لأننا لا نعلم من الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19462)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من مدير عام فرع وزارة الشؤون