responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 213
المدينة، وعددها سبعة من أجل إتمام بناء ما بقي منها أو من أجل شراء حاجيات المساجد التي كمل بناؤها، مع العلم أن عملية توزيع الأموال تشمل جميع المساجد وباقي تكاليف المساجد يجمع من المصلين، فما حكم بناء المساجد بهذه الأموال، وما حكم الصلاة فيها؟
ج: البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها لا يجوز؛ لأنه من وسائل الشرك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلوا ذلك، وأخبر أنهم من شرار الناس، وتقديم الأموال إلى صناديق الأضرحة شرك أكبر؛ لأن هذا من أنواع العبادة، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، وهذه الأموال التي تجمع من زوار الأضرحة حرام، يجب منع الناس من تقديمها إلى صناديق الأضرحة، ويخبرون أن ذلك من الشرك الأكبر، أما الأموال الموجودة فلا تعاد إلى أهلها، بل تصرف في الفقراء والمساكن، ولا يجوز صرفها في مصالح المساجد؛ لأنها من كسب خبيث، يجب أن تطهر المساجد منها ومن أمثالها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست