ج: إذا أمكن استئذان أصحاب هذا المبلغ المالي لبناء مسجد معين في تحويل أموالهم إلى مسجد آخر، فهو الواجب، وإن لم يمكن ذلك فصرف هذا المال في إعمار مسجد آخر هو المتعين؛ لأن المساجد جنس واحد، وهو الموافق لمقصود المتبرع ويرجى للجميع الأجر في ذلك من الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15228)
س: نرفع لسماحتكم الاستدعاء المقدم من المواطن: (م. س. س. ش) يطلب فيه الفتوى من مسجد أقامه بجوار بيته وهو شعبي، بطول (6× 4 م) وبعد فترة توسع العمران وكثر الجيران، واتفق أهل الحي على قيام مسجد واسع مسلح في وسط الحي، وتم الاستغناء عن هذا المسجد القديم الشعبي، فهل يجوز له إزالته أو استعماله لغرض غير أداء الصلاة؟
ج: عليه أن يصرف قيمته في تعمير مسجد آخر في موضع محتاج إلى ذلك أو في مصالح المسجد الجديد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز