responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 195
أفاد فضيلته بأنه إذا كان هناك مصلحة راجحة تعود على المسجد فلا مانع.
5- أفاد مدير أوقاف الزلفي بأن في ذلك مصلحة راجحة للمسجد بإضافة 1300م2 كتعويض عن الجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع، وكذلك إضافة ملحقات للمسجد سكن للإمام والمؤذن بمساحة 638م2.
6- بعرض الموضوع على فضيلة العضو الشرعي أجاب فضيلته بموجب الخطاب رقم (10) المؤرخ في 17\6\1418 هـ، بأنه يرى إبقاء المسجد على وضعه؛ صيانة له واحتراما، قال في (كشاف القناع) في (بيع الوقف أو استبداله) : لا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به - أي: إبداله - ولو بخير منه؛ نصا للحديث السابق، والحديث المشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث» ... إلخ) وإذا كان لدى البلدية أراض حكومية ويحتاج المسجد شيئا منها، أو سكن للإمام والمؤذن فالذي ينبغي أن يخصص ما يحتاج لذلك بدون مساومة على المسجد القائم، بينما بلدية الزلفي تعقب على طلبها نظرا لكون المشروع متوقفا على موافقة الأوقاف على هذا التعديل والمبادلة التي يعود نفعها على الحي خاصة، وأهل البلد عامة.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست