responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 180
المساجد السبعة، ومسجد في جبل أحد وغيرها، فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهر، ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرها، بل هو بدعة ظاهرة.
والأصل الشرعي: أن لا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة الذين تلقوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوه لنا عنه، وحذرونا من البدع امتثالا لأمر البشير النذير عليه الصلاة والسلام، حيث يقول في الحديث الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [1] » ، وفي لفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [2] » ، وقال عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة [3] » ، وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر [4] » ، وقال عليه السلام عندما طلب منه بعض الصحابة أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، ويعلقون بها أسلحتهم، قال:

[1] صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
[2] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
[3] سنن الترمذي العلم (2676) ، سنن أبي داود السنة (4607) ، سنن ابن ماجه المقدمة (44) ، مسند أحمد (4/126) ، سنن الدارمي المقدمة (95) .
[4] أخرجه أحمد 5\ 382، والترمذي 5\609 برقم (3662) ، والبزار (البحر الزخار) 7\248 برقم (2827) ، والطحاوي في (مشكل الآثار) 3\256- 259 برقم (1224-1233) ، والطبراني في (الأوسط) 4\487 برقم (3828) ، والبغوي 14\101 برقم (3894، 3895)
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست