وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20861)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من سعادة مدير عام إدارة الشؤون الدينية، للقوات المسلحة، بكتابه رقم (2\10\1457) في 2\6\1419 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3691) وتاريخ 13\6\1419 هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
أعرض على سماحتكم الاستفسار المقدم من مدير ثانوية الأبناء، بكلية الملك عبد العزيز الحربية، عن الموضوع التالي:
يوجد مسجد ضمن تصميم المدرسة، وسقفه سقفها، ولكنه صغير لا تتجاوز مساحته سبعة أمتار في خمسة أمتار، ولضيق مساحته وكثرة أعداد الطلبة، فإن الصلاة تقام في الصالة الرياضية، ويرغبون تحويل المسجد المذكور إلى غرفة للحاسب الآلي لحساب النتائج الدراسية، فهل يجوز استخدام المسجد