responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 152
عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: يجب على المصلي أن يطهر ملابسه من النجاسة قبل الدخول في الصلاة، فإذا تيقن من الطهارة ثم صلى فصلاته صحيحة.
ثانيا: إذا كان الإنسان مريضا فلا مانع من أن يراجع الطبيب المختص، ليشخص مرضه ولو بكشف العورة عند الضرورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (14615)
س 1: بعض الصلوات المكتوبة صليتها، وبعض ملابسي الداخلية يوجد بها دم، وأنا أعلم ذلك، علما بأنني غيرت هذا اللبس، ولكن تكرر نفس الأمر، حيث إن الدم كان ينزف من بين فخذي من كثرة المشي، وقد صليت بذلك اللبس أكثر من خمسة فروض، وهو به دم، ولم أستطع أن أفسخ ذلك اللبس، ثم بعد ذلك بحثت عن دواء والحمد لله لم يتكرر ذلك، فماذا أصنع، هل أعيد الصلوات التي صليتها باللبس الذي به دم، أم صلاتي صحيحة؟ علما بأن بعض الصلوات كنت إماما.
ج 1: إذا كان الدم الذي أصاب ملابسك كثيرا عرفا فإنك

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست