responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 149
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17900)
س 4: شخص بلغ الحلم- الخامسة عشرة- ولم يكن يغتسل من الاحتلام؟ لأنه تعلم أثناء دراسته أن الجماع موجب للغسل، ولم يعلم بأن الاحتلام كذلك إلا بعد أن بلغ العشرين سنة، والسؤال هو ما موقفه من الصلوات التي صلاها بدون غسل خلال الخمس سنوات؟
ج 4: يجب الاغتسال من الاحتلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: "تغتسل" متفق عليه، فدل هذا الحديث على وجوب الاغتسال من الاحتلام في حق الرجل والمرأة إذا خرج منهما الماء، وهو المني، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لهذا الحديث: «إذا رأت الماء [1] » أي: رأت المني بعد الاستيقاظ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء [2] » ، فإذا صلى من حصل منه احتلام ولم يغتسل فإنه يعيد الصلاة، لأنه صلى على غير طهارة، لكن هذا المسؤول

[1] أخرجه مالك في (الموطأ) 1\96 برقم (127، 128) ، والبخاري 1\74، ومسلم 1\250- 251 برقم (310-314) ، والترمذي 1\209 برقم (122) ، وابن ماجه 1\197 برقم (600)
[2] صحيح مسلم الحيض (343) ، سنن أبو داود الطهارة (217) ، مسند أحمد بن حنبل (3/47) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست